النص الحرفي للاتفاق بين "إسرائيل" وقبـرص حول ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة
14-07-2011
تنشر «السفير» النص الحرفي للاتفاق الاسرائيلي القبرصي حول ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة والذي تم توقيعه في نيقوسيا في 17 كانون الاول 2010، مترجماً من الانكليزية («النسخة الحاسمة» وفق الاتفاقية) الى العربية، علماً أن الاتفاق موقع على ثلاث نسخات باللغات اليونانية والعبرية والانكليزية.
وفي ما يلي النص الكامل:
اتفاق بين حكومة دولة إسرائيل وحكومة الجمهورية القبرصية حول ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة
«لرغبتهما في مزيد من تعزيز روابط الجيرة الحسنة والتعاون بين الدولتين؛ ولإدراكهما لأهمية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بهدف تنمية كلتا الدولتين؛ وإحياء لبنود اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار في 10 كانون الأول 1982، المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة؛ واستناداً إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي للبحار المطبق في هذه المسألة؛ قد توافقتا على التالي:
المادة الأولى
(أ) ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة ما بين الفريقين يتأثر بالخط المتوسط، الذي سيتم تحديده في الفقرة (ب) التالية.
(ب) يتم تحديد الخط المتوسط بين الفريقين، وحدوده بنقاط من 1 إلى 12، طبقاً لقائمة الإحداثيات الجغرافية الموجودة ربطاً في الملحق 1، الذي يشكل جزءاً متكاملاً من هذا الاتفاق.
(ت) الخط المتوسط، كما هو محدد، يظهر بشكل بياني على الخريطة الهيدرو - بيانية الرسمية التي نشرت من قبل بريتيش ادميرالتي رقم 183 (من رأس التين الى اسكندرونة)، وفق مقياس 1 على 1100000 (ربطاً الملحق 2، الذي يشكل جزءاً متكاملاً من هذا الاتفاق).
(ث) القيم المتناسقة للنقاط المتفق عليها من 1 الى 12 على الخط المتوسط تعتبر أكثر اولوية من الرسم البياني المنصوص عليه في الفقرة (ث) اعلاه، ومن أي خريطة او رسم بياني آخر يعكس موقع الخط المتوسط بين الفريقين.
(ج) مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ القانون الدولي المتعارف عليه والمتعلق بترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين، يمكن مراجعة الإحداثيات الجغرافية الخاصة بالنقاط 1 الى 12، او/و تعديلها وفق الحاجة في ضوء الاتفاق المنظور المتعلق بترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة، التي يتعين التوصل اليها بين الدول الثلاث المعنية على ان تلتزم كل منها بالنقاط المذكورة.
المادة 2
في حال وجود موارد طبيعية، بما في ذلك احتياطات الهيدروكربون، الممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للفريق الاول الى المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للفريق الثاني، يتعين على الفريقين أن يتعاونا من اجل التوصل الى إطار عمل لتوحيد الاتفاق على أنماط التنمية المشتركة واستغلال مثل هذه الموارد.
المادة 3
من دون تحيز لبنود المادة الاولى (ج)، إذا انخرط احد هذين الفريقين في مفاوضات تهدف الى ترسيم حدوده من المنطقة الاقتصادية الخالصة مع دول أخرى، على هذا الفريق ان يخطر ويستشير الفريق الثاني، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع الدولة الأخرى، إذا كان مثل هذا الترسيم يتعلق بالإحداثيات 1 او 12.
المادة 4
(أ) أي نزاع ينبثق من تفسير هذا الاتفاق او تنفيذه يتعين تسويته عبر القنوات الدبلوماسية وبروح التفاهم والتعاون.
(ب) في حال لم يقم الفريقان بتسوية النزاع ضمن مهلة زمنية معقولة عبر القنوات الدبلوماسية المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه، تتم إحالة النزاع إلى حكم. شروط الإحالة وآلية التحكيم يتعين ان يحددها الفريقان، وفق اتفاق متبادل، قبل بدء التحكيم.
المادة 5
(أ) هذا الاتفاق هو موضع المصادقة وفق الآليات الدستورية في كل من الدولتين.
(ب) يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ فور تبادل وثائق المصادقة عليه».
السفير، بيروت، 14/7/2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق